الشيخ محمد رضا نكونام

236

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الوطي من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة . م « 3672 » إذا تزوّج صغيرةً دواماً أو متعةً ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها حرمت عليه أبداً ؛ وإن لم تخرج عن زوجيّته ، ولا يحرم عليه إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيراً أو مجنوناً أو كان بعد اندمال جرحها أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً ، نعم يجب عليه دية الافضاء وهي دية النفس ، ففي الحرّة نصف دية الرجل ، وفي الأمة أقلّ الأمرين من قيمتها ودية الحرّة ، وتثبت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلّقها ، ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حيّةً وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق . م « 3673 » لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر ، والافضاء أعمّ من أن يكون باتّحاد مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتّحاد الجميع . م « 3674 » لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبديّة على القول بها ووجوب النفقة المملوكة والمحلّلة والموطوءة بشبهة أو زناء ولا الزوجة الكبيرة ، نعم تثبت الدية في الجميع عدى الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا ؛ وإن كانت عالمةً مطاوعةً وكانت كبيرةً ، وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالإصبع ونحوه ، فلا تحرم عليه مؤبّداً ، نعم تثبت فيه الدية . م « 3675 » إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ، ولا تثبت الدية كما مرّ ، ويجب الانفاق عليها ما دامت حيّةً . م « 3676 » إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فتثبت الدية على عاقلتهما . م « 3677 » إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء ضمن أرشه ، وكذا إذا حصل مع الافضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع دية الافضاء .